responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس    الجزء : 1  صفحة : 55
باب ما ينقض الوضوء
ذكر الشافعيُّ ما يَنْقُضُ الطُّهْرَ، وذَكَرَ فيه مُلامَسَةَ الرَّجُلِ امْرأتَه، وأنَّ المُلامَسَةَ أنْ يُفْضِيَ بِشَيْءِ منه إلى جَسَدِها، أوْ تُفْضِيَ إليه، بلا حائِل، وهذا صحيحٌ، وذلك أنَّ المُلامَسَةَ في الْأَصْلِ: تَتَّبُعُ الشيءِ بالْيَدِ، ثُمَّ تقول: لَمَسْتُه بِيَدِي، ثمَّ كَثُرَ حتى صار كلُّ مَسٍّ مُلامَسَةً، قال الله تعالى في قصة مَنْ قال: (وأنَّا لَمَسْنا السَّماء)، ونَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الْمُلامَسَةِ. وكانوا

اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست