responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس    الجزء : 1  صفحة : 44
باب القول في مسح الرأس وغسل الرجلين
قال الله جلَّ ثناؤُه: (وامسحوا برءوسكم) , واخْتُلِفَ فيه:
فقال الشافعيُّ: إنَّ مَسْحَ بعضِه كافٍ، والحُجَّةُ: أنَّ الباءَ في مثلِ هذا الكلام تدخُلُ لمَعْنَيَيْن: أحدُهما: الاعْتِمالُ، والثاني: الإلْصاقُ.
فأما الاعتمالُ فقَوْلُنا: ضرب فلانٌ بالسيف، وكَتَب بالقلم، فمتى ما ضَرَب فهو ضارِبٌ قليلاً كان ضَرْبُه أو كثيراً، ومتى ما جَمَع بين حَرْفَيْنِ، فقد كتَب.
وأما الإلْصاقُ، فقَوْلُنا: مَسَحَ يدَه بالْأرِضِ، أي: ألْصَقَ، فمتى

اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست