responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس    الجزء : 1  صفحة : 175
والعَسَلُ مُؤَنَّثَةٌ.
قال الشاعر:
بِها عَسَلٌ طابَتْ يَدَا مَنْ يَشُورُها
أي: يَجْنِيها.
وإنَّما كَنَى بها عن حَلاوةِ الجِماعِ، وقد يكون ذلك بالإنْزالِ وغيرِ الإنْزالِ، كما تقولُ في الغُسْلِ مِن الْجَنابَةِ.
وأمَّا الْإيلاءُ، فهو مِن الْألِيَّةِ، والجَمْعُ ألايَا، كما يُقال: عَشِيَّةٌ وعَشَايَا. والدَّلِيلُ على أن الْألِيَّة اليَمِينُ قَوْلُ جَرِيرٍ:
آلَوْا عَلَيْها يَمِينًا لا تُكَلِّمُنا ... مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ولا مِنْ رِيبَةٍ حَلَفُوا
وأمَّا الفَيْءُ، فالرُّجُوعُ، يُقال: فَاءَ الظِّلُّ: إذا رَجَع مِن جانِبِ المَشْرِقِ إلى جانِبِ المَغْرِبِ، قال اللهُ تعالى: (حَتَّى تَفيءَ إلى أمْرِ اللهِ). أي: تَرْجِعَ.

اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست