responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس    الجزء : 1  صفحة : 171
وأمَّا الشِّقَاقُ، فالخِلافُ، وانْشِقَاقُ الغُصْنَيْن الاختلاف بينهما، قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: (ومن يُشاقِقِ اللهَ). أي: يُخالِف اللهَ، ويُقال لِلْخَوارِجِ: قد شَقُّوا عَصَا المسلمين، أي: فَارَقُوا جَماعَتَهم.
وأمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: "ولو خَالَعَها عَلَى أن تُرْضِعَ ولده وَقْتًا معلومًا"، ثم قال: "لأنَّ المرأة تُدِرُّ على وَلَدِها، ويَقْبَلُ ثَدْيَها، ويَتَرَأَّمُها". فمعنَى يَتَرَأَّمُها أي: يَقْبَلُ مِن عَطْفِها عليه عندَ الإرْضَاعِ ما لا يَقْبَلُه مِن غيرِها.
يُقال: أُمٌّ رَؤُومٌ: إذا كانتْ حانِيَةً على الولدِ، رَفِيقَةً عندَ رَضاعِها، وطَيْرٌ رؤُومٌ، بمعنًى واحدٍ. ورَأَمَ الفَصِيلُ أُمَّهُ: إذا قَبِلَ إرْضَاعَها له.

اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست