اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس الجزء : 1 صفحة : 161
قيلَ للصَّلاةِ التَّطَوُّعِ نافِلَةً، فكأنَّ الْأنْفَالَ شيءٌ خَصَّ اللهُ به المسلمين، ولم يكنْ لغَيْرِهم من الْأُمَمِ.
وأمَّا الْإيجَافُ: فالْإسْرَاعُ في السَّيْرِ. ويكون ذلك عَلَى الْأَفْراسِ، قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب). فالخَيْلُ الأفْرَاسُ. والرِّكابُ الْإبِلُ، يُقال لِرَاكِبِ الفَرَسِ: قد أوْجَفَ: إذا أسْرَعَ، ويُقال لصاحِب البَعيرِ: قد أوْضَعَ.
وأمَّا السَّرِيَّة، فإنَّما سُمِّيَتْ بذلك، لأن الغالِبَ عليها أنها تَسْرِي لَيْلاً، والسُّرَى لا يكونُ إلاَّ باللَّيْلِ.
وأمَّا الْهَزِيمَةُ، فمن الْهَزِيمِ، وهو الكَسْرُ، يُقال: هَزَمْتُ الشَّيْءَ. إذا كَسَرْتَهُ.
وأمَّا قَوْلُ القائلِ: "فكان أوَّلَ مالٍ تَأَثَّلْتُهُ في الْإسْلامِ"، فهو مِن التَّأَثُّلِ، وهو الجَمْعُ، قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم في وَصِيِّ الْيَتِيمِ: "إنَّه يأكُلُ مِنْ مالِهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً".
اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس الجزء : 1 صفحة : 161