responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس    الجزء : 1  صفحة : 148
باب المزارعة والمساقاة
قال الشافِعِيُّ: ساقَى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه أهْلَ خَيْبَرَ على أنَّ نِصْفَ الثَّمَرَةِ لهم، فكان يَبْعَثُ عبدَ الله بن رَوَاحَةَ، فيَخْرِصُ بينهم وبَيْنَه، ثم يقولُ: إنْ شِئْتُم فَلَكُمْ وإن شئتُمْ فَلِي.
والمُسَاقَاةُ: مِن السَّقْيِ، وذلك أنه يقُوم على سَقْيِ النَّخِيلِ والْكَرْمِ ومَصْلَحَتِهما، ويكون له مِن رَيعِ ذلك جُزْءٌ مَعْلُومٌ.
وأمَّا المُزارَعةُ، فَمِن الزَّرْعِ: وهي المُخابَرَةُ التي نَهَى عنها النبيُّ عليه السلام، وذلك أن يَدْفَعَ إليه أَرْضًا بَيْضَاءَ، عَلى أنْ يَزْرَعَها

اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست