responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس    الجزء : 1  صفحة : 139
لا يَشْتَرِ عَلَى شِرائِه. والعربُ تُسَمِّي البَيْعَ شِراءً، والشِّرَاءَ بَيْعًا.
وأمَّا مَهْرُ الْبَغِيِّ الذي نَهَى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه فَكُنَّ في الجاهِلِيَّةِ بَغَايَا، أي: عَوَاهِرَ، يأخُذون عَلى بَغَايَهُنَّ أُجْرَةً، فحَرَّمَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه.
وأمَّا حُلْوانُ الكاهِنِ، فهو ما يُجْعَلُ له مِن أجْرِ كَهانَتِهِ، وهو مِن حَلَوْتُ الرجلَ حُلْوَانًا: إذا أعْطَيْتَهُ، قال الشاعر:
فَمَنْ راكِبٌ أحْلُوهُ رَحْلِي ونَاقَتِي ... ويُبْلِغُ عَنِّي الشِّعْرَ إذْ مات قائِلُهْ
وأمَّا الْمُلامَسَةُ، فكان يقولُ لصاحِبِه: إذا لَمَسْتَ ثَوْبِي أوْ لَمَسْتُ ثَوْبَكَ فقد وَجَبَ الْبَيْعُ بكذا.
وأمَّا الْمُنابَذَةُ، أن يقول: إذا أنْبَذْتُ الْحَصَاةَ فقد وجَبَ الْبَيْعُ بكذا.

اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست