اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس الجزء : 1 صفحة : 113
باب وقت الحجّ والعمرة
قال اللهُ عزَّ وجَلَّ: (الحجُّ أشهُرٌ معلومات). فقال بعضُ أهلِ التَّفْسيرِ: مَعْناه أَشْهُرُ الحَجِّ أشهرٌ معلوماتٌ. قال: وإن كان شَهْرَيْن وعَشْرَةَ أيَّامٍ جائزٌ أن تُخْبِرَ عنه بالْأشْهُرِ، لأنَّ التَّثْنِيَةَ جَمْعٌ، كما قال اللهُ تعالى: (فإن كان له إخوة)، وإنما المعنى: أخَوان، لأن التَّثْنِيَةَ جَمْعٌ.
وأمَّا الحَجُّ، فلا اخْتِلافَ في وُجُوبِه. واخْتَلَفُوا في العُمْرَةِ، فقال قومٌ: ليست بفَرِيضَةٍ.
وقال ابنُ عُمَرَ: ليس أحدٌ مِن الناسِ إلاَّ عليه حَجٌّ وعُمْرَةٌ واجِبَتان.
وقال عَطاء: الحَجُّ والعُمْرَةُ واجِبَتان.
وقال ابنُ جُبَيْرٍ: العُمْرَةُ واجِبَةٌ.
اسم الکتاب : حلية الفقهاء المؤلف : ابن فارس الجزء : 1 صفحة : 113