مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
المؤلف :
الأحمد نكري
الجزء :
1
صفحة :
132
فَلَا يحْتَاج إِلَى نِيَّة أُخْرَى كَمَا أَن وجود الْوُجُود عين الْوُجُود وَأَيْضًا جَوَابه جَوَاب مَا قيل إِن التَّسْمِيَة أَمر ذُو بَال فَلَا بُد لَهَا من تَسْمِيَة أُخْرَى وهلم جرا لقَوْله عَلَيْهِ وَالصَّلَاة وَالسَّلَام كل أَمر ذِي بَال لم يبْدَأ بِبسْم الله فَهُوَ أَبتر وَالتَّفْصِيل مَا حررناه فِي سيف المهتدين فِي قتل المغرورين.
الِانْتِقَال: عِنْد الْحُكَمَاء حُصُول الشَّيْء فِي حيّز بعد أَن كَانَ فِي حيّز آخر والانتقال فِي الْعرض أَن يقوم عرض بِعَيْنِه بِمحل بعد قيام بِمحل آخر وَهُوَ محَال لما بَين فِي مَحَله. والانتقال فِي اللُّغَة نقل كردن وَلَا يجوز أَن يذهب من مَذْهَب إِلَى مَذْهَب آخر أَي ينْتَقل من مَذْهَب إِلَى مَذْهَب آخر فِي الْمُعَامَلَات. فَأَما فِي الْعِبَادَات فَيجوز فَإِذا كَانَ الرجل حنفيا لَا يجوز أَن يعْمل عمل مَذْهَب الشَّافِعِي فِي الْمُعَامَلَات بِخِلَاف الْعِبَادَات فَإِن يجوز الْعَمَل بِهِ. وَبِه أَخذ المشائخ كَذَا فِي النِّهَايَة. وَفِي فَتَاوَى الغرائب الِانْتِقَال من مَذْهَب الشَّافِعِي إِلَى مَذْهَب أبي حنيفَة رَحمَه الله جَائِز وَكَذَا بِالْعَكْسِ إِذا لم يكن بِالْكُلِّيَّةِ بل فِي مَسْأَلَة أَو مَسْأَلَتَيْنِ وَلَيْسَ للعامي أَن يتَحَوَّل من مَذْهَب إِلَى مَذْهَب بِالْكُلِّيَّةِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْحَنَفِيّ وَالشَّافِعِيّ.
إِن النِّسَاء ناقصات الْعقل وَالدّين. حَدِيث شرِيف وَلما سُئِلَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
مَا نُقْصَان دينهن قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام تقعد إِحْدَاهُنَّ فِي قَعْر بَيتهَا شطر دهرها لَا تَصُوم وَلَا تصلي. فَهَذَا الحَدِيث مسوق لبَيَان نُقْصَان دينهن. وَفِيه إِشَارَة إِلَى أَن أَكثر الْحيض خَمْسَة عشر يَوْمًا وَهُوَ معَارض بِمَا رُوِيَ أَنه قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أقل الْحيض ثَلَاثَة أَيَّام
وَأَكْثَره عشرَة أَيَّام. وَهُوَ عبارَة النَّص فرجح الْعبارَة على الْإِشَارَة لِأَنَّهُ حكمهَا فِي القطعية سَوَاء وَعند التَّعَارُض ترجح الْعبارَة على الْإِشَارَة فَإِن قيل لَا مُعَارضَة لِأَن المُرَاد بالشطر الْبَعْض لَا النّصْف على السوَاء وَلَو سلم وَأكْثر أَعمار الْأمة سِتُّونَ - ربعهَا أَيَّام الصِّبَا - وربعها أَيَّام الْحيض فِي الْأَغْلَب فَاسْتَوَى النصفان فِي الصَّوْم وَالصَّلَاة وتركهما. وَأجِيب بِأَن الشّطْر حَقِيقَة فِي النّصْف وَأكْثر أَعمار الْأمة مَا بَين السِّتين إِلَى السّبْعين على مَا ورد فِي الحَدِيث وَترك الصَّوْم وَالصَّلَاة مُدَّة الصِّبَا مُشْتَرك بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء فَلَا تصلح سَببا لنُقْصَان دينهن. وَلَكِن لَا يخفى أَن تَركهمَا أَيَّام الْحيض وَالنّفاس لَيْسَ بمشترك بَينهمَا فَهُوَ يصلح سَببا لنُقْصَان دينهن فَافْهَم.
الانضمام: التلاقي بِلَا حجاب.
أَنْيَاب الأغوال: الأنياب جمع نَاب وَهُوَ من الْأَسْنَان مَا بَين الرباعي والضاحك. والأغوال جمع غول بِالضَّمِّ وَلَا يُرَاد مِنْهُ فِي قَوْلهم كأنياب الأغوال كل مَا اغتال الْإِنْسَان أَي أهلكه كَنَابِ الْأسد والنمر. فَإِن هَذَا كثير الْوُجُود وَلَيْسَ مِمَّا يخترعه الْوَهم بل يُرَاد مِنْهُ حَيَوَان يتشكل بشكل الْإِنْسَان ويهلكه ليَصِح التَّمْثِيل.
اسم الکتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
المؤلف :
الأحمد نكري
الجزء :
1
صفحة :
132
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir