مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
اللغة
الآدب
جميع المجموعات
المؤلفین
كتب اللغة
الغريب والمعاجم ولغة الفقه
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
المؤلف :
الأحمد نكري
الجزء :
1
صفحة :
101
الْأُفق الْمُبين: هِيَ نِهَايَة مقَام الْقلب. وَاسم كتاب صنفه الباقر جلّ نظره فِيهِ فِي تَحْقِيق الزَّمَان والدهر والسرمد.
الِافْتِرَاق: فِي الأكوان.
بَاب الْألف مَعَ الْقَاف
الْإِقْدَام: (بيش آمدن وَاخْتِيَار نمودن) وَلَا يجوز الْإِقْدَام على الزِّنَا بِالْإِكْرَاهِ وَكَذَا لَا يجوز الْإِقْدَام على الْقَتْل بِالْإِكْرَاهِ.
الْإِقَامَة: مثل الْأَذَان فِي الْكَلِمَات إِلَّا أَنه تزاد فِيهَا كلمتان قد قَامَت الصَّلَاة قد قَامَت الصَّلَاة. فَهِيَ سبع عشرَة كلمة ويفصل بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة مِقْدَار رَكْعَتَيْنِ أَو أَربع رَكْعَات. يقْرَأ فِي كل رَكْعَة نَحوا من عشر آيَات وَالْأولَى للمؤذن أَن يتَطَوَّع بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة فَإِن لم يصل يجلس بَينهمَا. وَأما إِذا كَانَ فِي الْمغرب فالمستحب أَن يفصل بَينهمَا بسكتة ويسكت قَائِما مِقْدَار مَا يُمكن فِيهِ من قِرَاءَة ثَلَاث آيَات قصار هَكَذَا فِي الزَّاهدِيّ. وَفِي حَوَاشِي كنز الدقائق يفصل بَينهمَا فِي الْفجْر يقْرَأ عشْرين آيَة. وَفِي الظّهْر وَالْعشَاء بِقدر مَا يُصَلِّي أَربع رَكْعَات يقْرَأ فِي كل رَكْعَة عشر آيَات. وَفِي الْعَصْر بِقدر رَكْعَتَيْنِ يقْرَأ فيهمَا عشْرين آيَة.
الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب: الْأَقْرَب مُبْتَدأ وَخَبره مَحْذُوف يَعْنِي الْأَقْرَب أولى من الْأَبْعَد فالفاء فِي قَوْله فَالْأَقْرَب للتعقيب أَي بعد الْأَقْرَب الْمَذْكُور أَي فَمن كَانَ بعده أقرب فَهُوَ أولى عِنْد عدم الْأَقْرَب الأول.
الْإِقْرَار: فِي الشَّرْع إِخْبَار بِحَق لآخر عَلَيْهِ. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ إِخْبَار عَن ثُبُوت حق الْغَيْر على نَفسه فَلَا يكون الْإِقْرَار إنْشَاء فَحكمه ظُهُور المقربة لَا إنشاؤه فَافْهَم.
الاقتباس: فِي اللُّغَة (نور جيدن) . وَفِي البديع هُوَ أَن يضمن الْكَلَام نظما أَو نثرا شَيْئا من الْقُرْآن أَو الحَدِيث لَا على طَريقَة أَن ذَلِك الشَّيْء من الْقُرْآن أَو الحَدِيث يَعْنِي على وَجه لَا يكون فِيهِ إِشْعَار بِأَنَّهُ مِنْهُ كَمَا يُقَال فِي أثْنَاء الْكَلَام قَالَ الله تَعَالَى كَذَا وَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كَذَا وَنَحْو ذَلِك فَإِنَّهُ لَا يكون اقتباسا كَقَوْل ابْن شَمْعُون فِي وعظه يَا قوم اصْبِرُوا عَن الْمُحرمَات. وَصَابِرُوا على المفترضات. وَرَابطُوا بالمراقبات. وَاتَّقوا الله فِي الخلوات. يرفع لكم الدَّرَجَات. وكقول الحريري قُلْنَا شَاهَت الْوُجُوه وقبح وَهُوَ لفظ الحَدِيث على مَا رُوِيَ أَنه لما اشْتَدَّ الْحَرْب يَوْم حنين أَخذ
اسم الکتاب :
دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
المؤلف :
الأحمد نكري
الجزء :
1
صفحة :
101
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir