responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع بحار الأنوار المؤلف : الفَتَّنِي    الجزء : 1  صفحة : 81
الاستثناء منقطع أي ما مس امرأة لكن يأخذ عليها بالبيعة بالكلام. و"إلا" الدين تنبيه على جميع حقوق الناس. ولا يخرجكم "إلا" فرار منه بالرفع والنصب، قيل "إلا" غلط والصواب حذفها كما في سائر الرواية لأن ظاهره منع الخروج لكل سبب غير الفرار فلا منع منه وهو ضد المراد، وسيجيء في "يخرج" من خ توجيهه. ط: جلد يوم القيامة "إلا" أن يكون كما قال، الاستثناء مشكل إلا أن يأول، قوله "وهو بريء" أي يعتقد ويظن براءته، ويكون العبد كما قال في قذفه لا ما أعتقد. وح: "إلا" أن يشاربها أي فيتطوع. وح: لا كفارة له "إلا" ذلك، الحصر إما بمعنى أنه لا يكفرها غير قضائها، أو بمعنى أنه لا يلزم في نسيان الصلاة غرامة ولا زيادة تضعيف ولا كفارة كما في ترك الصوم، وأراد أنه زاد في رواية هذه العبارة لا أنه بدل عن الأولى. ك: لا "إلا" أن تطوع أي لا يلزمك غيرها إلا أن تشرع في التطوع فيلزمك إتمامه، وقيل الاستثناء منقطع أي لكن التطوع مستحب. نه: كل بناء وبال "إلا" ما لابد منه للإنسان من كن يقوم به الحياة.

[اليون] فيه: حصن "أليون" بفتح همزة وسكون لام وضم ياء: اسم

اسم الکتاب : مجمع بحار الأنوار المؤلف : الفَتَّنِي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست