responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع بحار الأنوار المؤلف : الفَتَّنِي    الجزء : 1  صفحة : 592
مقتضاه أنه لا يحصل الثواب المذكور بموت البالغ، وقيل: بل يدخلون فيه على الأولى، لأن التفجيع على فقد الكبير أشد سيما إذا كان يأتمر بأموره ويساعده في معيشته. وح: "فيتحنث" فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، يتحنث بحاء مهملة وآخره مثلثة، وأراد الأيام مع الليالي، ووصفها بذوات العدد لإرادة القليل أو الكثير وهو المناسب للمقام، وتفسيره بالتعبد للزهري، وذوات منصوب بالجر، والليالي ظرف يتحنث لا التعبد لأن التحنث لا يشترط فيه الليالي، وفي مسلم أنه جاور شهراً وروى أنه شهر رمضان، ولم يصح أكثر منه، ولم يأت نص في صفة تحنثه فقيل: يتعبد بالفكر، وقيل: بالنظر إلى الكعبة، وقيل: مجرد الاعتزال عن المشركين عبادة، وروى في السير: فيتحنف، أي يتبع دين الحنيفية. وفيه: لو قال: إن شاء الله، "لم يحنث" فإن قيل: الحنث معصية كيف يجوز من سليمان؟ قلت: لم يكن عن اختياره أو هو صغيرة. وح: كنت "أتحنث" أو أتحنت، الأول بمثلثة في آخره والثاني بفوقية فيه، وهما بمعنى، وقال معمر: أتحنث أي ألقي به الإثم والحنث، والفرق بين طريق معمر وشعيب أن في بعض النسخ طريق شعيب بفوقية وأما على هذه النسخة فلعل الفرق بزيادة لفظ كنت، والتبرر من البر بموحدة وراء مشددة. نه وفي حديث حكيم: كنت "أتحنث" بها في الجاهلية، أي أتقرب بها إلى الله. ومنه ح عائشة: ولا "أتحنث" إلى نذري، أي لا أكتسب الحنث وهو الذنب وهو بعكس الأول. وفيه: يكثر فيهم أولاد "الحنث" أي أولاد الزنا، ويروى بخاء وموحدة. غ: "الحنث" العدل الثقيل. ومنه: الحنث الذنب و"على الحنث العظيم" أي الذنب والشرك.

اسم الکتاب : مجمع بحار الأنوار المؤلف : الفَتَّنِي    الجزء : 1  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست