responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع بحار الأنوار المؤلف : الفَتَّنِي    الجزء : 1  صفحة : 499
إبراهيم مكة، مثل بالنصب بنزع الخافض أي أحرم بمثل ما حرم به أي بدعاء حرم إبراهيم به. ط: لا يزالون بخير ما عظموا هذه "الحرمة" إشارة إلى حرم الله تعالى. ك: إذا تزوج "محرمة" وهو لا يشعر، بلفظ فاعل الإحرام، ومفعول التحريم، وبفتح ميم وراء مضافاً. وح: "حرمها" في الآخرة، بلفظ مجهول وتخفيف، وهو متعد إلى مفعولين أي ينسى شهوتها أو لا يشتهيها، وإلا فلهم ما يشتهون. ن: إلا أن يتوب، فيه أن التوبة يكفر الكبائر، واختلف أهل السنة أنه قطعي أو ظني وهو الأقوى. مق: وقيل إنها كناية عن عدم دخول الجنة. ز: هو قليل الفائدة فإنه بالاستحلال وح يستوي كل الذنوب خمراً أو غيرها. ط وفيه: بعث إلي بقصعة لم يأكل منها فقال: أ"حرام" أي يحرم عليك، وليس سؤالاً عن حرمته على أبي أيوب لأنه إنما بعثه ليأكل منه. وح: إني "حرمت" المدينة، أراد تحريم تعظيم دون ما عداه مما يتعلق بالحرم لقوله: لا يخبط شجرها إلا الخبط، وأشجار حرم مكة لا يخبط بحال، وصيدها وإن رأى تحريمه نفر يسير من الصحابة فإن جمهورهم لم ينكروه، ولحديث ما فعل النغير، قوله: أن لا يهراق، تفسير لا مفعول، وإلا قيل: يهراق- بدون لا، والمراد القتال فإن إرادة الدم الحرام ممنوع عنها مطلقاً، والدم المباح منه لم نجد فيه اختلافاً معتداً به إلا في حرم مكة. ن: هو حجة للشافعي

اسم الکتاب : مجمع بحار الأنوار المؤلف : الفَتَّنِي    الجزء : 1  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست