اسم الکتاب : مجمع بحار الأنوار المؤلف : الفَتَّنِي الجزء : 1 صفحة : 44
ممن جمع القرآن فكيف بمن بقي ممن حضرها أو من لم يحضرها فلا يتشبث به في نفي التواتر مع أنه لو لم يجمعه إلا أربعة فأجزاءه على التفاريق حفظها خلائق لا تحصى. وح: أمركم "بأربع" الإيمان وأخواته تفسير للأربع، وفسر الإيمان بالشهادتين، ولم يكن الحج ح فريضة، وزاد الخامسة وهي خمس المغنم لهم خاصة لأنهم كانوا أصحاب غزو، فقوله وأن تؤدوا الخمس عطف على أربع لا على شهادة، وعدم ذكر الصوم إغفال من الراوي، ويوم "الأربعاء" بفتح همزة وتثليث موحدة. وح: وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق الرجل عانته كل "أربعين" هذا أكثر المدة ولا ضبط لأدناه والمستحب الأسبوع. ك: أن لم أتك "الأربعاء" أي يوم الأربعاء، أو هو جمع ربيع وهو الساقية أي إن لم أتك في المزرعة. وح: تجعل على "أربعاء" بكسر موحدة جدول أو ساقية صغيرة تجري إلى النخل أو الزروع. وح: كم بينهما قال "أربعون" فإن قيل بيت المقدس بناه داود والمسجد الحرام بناه إبراهيم وبينهما مدة متطاولة قلت: لعله بناه آخر قبل داود فخرب فبناه داود. وح: فرض للمهاجرين "أربعة" آلاف في أربعة أي عين عمر من بيت المال، وفائدة في أربعة التوزيع وبيان أن لكل مهاجري أربعة آلاف، أو المراد في أربعة فصول. وح: "أربعة" أشهر وعشراً بالنصب بتقدير تحد، وحكمته أن الأربعين للنطفة ومثله للعلقة والمضغة ثم يتحرك بنفخ الروح والعشرة للاحتياط والحكمة في حداد المتوفى عنها دون المطلقة الزجر عن الدواعي من نحو الزينة وللمطلقة زوج زاجر. ط: يقوم على جنازته "أربعون" هو لا يضاد حديث مائة إذا المتأخر في أمثاله الأقل زيادة في فضله تعالى إذ ليس شأنه أن ينقص من فضله الموعود.
اسم الکتاب : مجمع بحار الأنوار المؤلف : الفَتَّنِي الجزء : 1 صفحة : 44