responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع بحار الأنوار المؤلف : الفَتَّنِي    الجزء : 1  صفحة : 390
وكانت مشتملة على جميع أحرفه ووجوهه التي نزل بها على لغة قريش وغيرهم، أو كان صحفاً فجعلها مصحفاً واحداً، قوله: والله خير، فإن قلت: كيف كان جمعه خيراً من تركه في زمانه صلى الله عليه وسلم؟ قلت: هو خير في زمانهم والترك كان في زمانه صلى الله عليه وسلم خيراً لما مر من احتمال النسخ بعدم اسار الركبان به، فإن قيل: روى أن الآية التي مع خزيمة "من المؤمنين رجال صدقوا" فكيف يصح كونها آية التوبة؟ قلت: آية التوبة كانت عند النقل من العسب إلى الصحف، وآية الأحزاب عند النقل من الصحيفة إلى لامصحف، ومعنى كونه لم أجدها عند غيره لم أجدها مكتوبة عند غيره فلا ينافي التواتر، فإن قلت: لما كانت متواترة فما هذا التتبع؟ قلت: للاستظهار سيما وقد كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليعلم هل فيها قراءة أخرى، ومات صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، فإن قيل: كيف حفظوه وقد نزل بعضه قرب الوفاة؟ قلت: حفظوا ذلك البعض قبل وفاته. ط: جمع القرآن على عهده أربعة، أي حفظوه، وهو خبر عن علمه فلا ينافي حفظ غيرهم، مع أن مفهوم العدد غير معتبر، وقد روى حفظه عن خمسة عشر، وثبت أنه قتل يوم اليمامة سبعون من القراء فكيف الظن بمن لم يقتل ولم يقتل الخلفاء والكبار من الصحابة ويبعد عدم الحفظ منهم مع كثرة رغبتهم في الخير فلا تعلق به لمن ألحد في نفي تواتر القرآن، مع أنه لا يشترط في التواتر نقل جميعهم جميعه. ولا "يجمع" بين متفرق ولا يفرق بين "مجتمع" خشية الصدقة، هو نهي للمالك والساعي عن الجمع والتفريق كما إذا كان له أربعون شاة فيخلطها بأربعين لغيره ليعود واجبه من شاة إلى نصفها، وكما إذا كان له عشرون شاة مخلوطة بمثلها ففرقها

اسم الکتاب : مجمع بحار الأنوار المؤلف : الفَتَّنِي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست