اسم الکتاب : مجمع بحار الأنوار المؤلف : الفَتَّنِي الجزء : 1 صفحة : 358
صلاتها، بفتح مثناة بلا همزة أي أتقضي صلاتها- بالنصب- إذا طهرت. غ: "لا تجزى نفس" لا تقضى، وبمعنى الكفاية، تقول: جزى عني. نه ومنه: "جزاه" الله خيراً أي أعطاه جزاء ما أسلف من طاعته، الجوهري: وبنو تميم تقول: أجزأت عنه شاة أي قضت. ش ومنه: و"أجزه" مضاعفات الخير، بقطع همزة مفتوحة. شم: بهمزة وصل لقوله تعالى "و {جزاهم}. نه ومنه: إذا أجريت الماء على الماء "جزى" عنك، ويروى بالهمز. ومنه: الصوم لي وأنا "أجزى" به، ذكروا لتخصيص الصوم والجزاء عليه بنفسه وإن كان كل العبادات له وجزاؤها منه وجوهاً مدارها أن الصوم سر لا يطلع عليه غيره فلا يصوم إلا المخلص، وأشكل بأن غيره مثله في سر الطاعة فإن الصلاة بغير الطهارة أو في ثوب نجس لا يعرفه غيره، وأحسن ما سمعت فيه أن جميع العبادات يتقرب بها المشركون [إلى] آلهتهم ولم يسمع أن طائفة منهم من أرباب النحل فيما مضى عبدت آلهتهم بالصوم، ولا عرف الصوم في العبادة إلا من جهة الشرع، فلذا قال: الصوم لي، أي لم يشاركني فيه أحد بالتعبد به، فأنا أتولى جزاءه بنفسي ولا أكله إلى أحد من ملك مقرب. وقال المذنب: كفار الهند يعبدون بالأ [واس وهو في معنى الصوم وإن لم يكن بكيفيته خصوصاً ولو شرطت لم يكن غيره من العبادات لغيره أيضاً والله أعلم. وفيه: ليس على المسلم "جزية" يريد إذا أسلم وقد مر بعض السنة لم يطالب بحصة ما مضى من السنة، وقيل: إذا أسلم وكان في يده أرض صولح عليها بخراج توضع عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج. ومنه ح ابن مسعود: اشترى من دهقان أرضاً على أن يكفيه "جزيتها" قيل: اشترى بمعنى اكترى، وقيل: اشترى الأرض قبل أن يؤدي جزيته في السنة التي وقع فيها فضمنه أن يقوم بخراجها. ج: من عقد "الجزية" في عنقه فقد برئ منه ذمته، أي قدر الجزية على نفسه كني بها عن الخراج الذي يؤدى عنها. وفأمرهن أن "يجزين" من جزيته على فعله، إذا فعلت معه ما يقابل فعله. ط: من أخذ أرضاً "بجزيتها"
اسم الکتاب : مجمع بحار الأنوار المؤلف : الفَتَّنِي الجزء : 1 صفحة : 358