اسم الکتاب : مجمع بحار الأنوار المؤلف : الفَتَّنِي الجزء : 1 صفحة : 261
لا في عمومات المأمورات إذ لا يعذر أحد في تركها، يعني أنكم في زمان ظهور الحق، ومشاهدة المعجزات، ومظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعذر أحد في التهاون، بخلاف من بعدكم في شيوع الفتن وقلة الأنصار، أقول: لو يجري في أوامر المندوبات كان أنسب بباب الاعتصام بالسنة ويشمل الأمر بالمعروف. وح: "ترك" دية أهل الذمة يعني كانت قيمة دية المسلم على عهده صلى الله عليه وسلم ثمانية آلاف درهم، وقيمة دية اهل الكتاب نصفه فلما رفع عمر قيمة دية المسلم إلى اثني عشر وقدر دية الذمي على ما كان عليه صار دية الذمي كثلث دية المسلم مطلقاً. ولا يا أبا سعيد قد "ترك" ما تعلم أي لا يبتدئ بالصلاة أي صلاة العيد قبل الخطبة وقد ترك ما علمت من الابتداء بها، وقد أتينا بما هو خير من ذلك فقال: لا تأتون بخير منه- قاله أبو سعيد ثلاثاً. ن: "التارك" لدينه المفارق للجماعة، هو عام في كل مرتد وخارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما. وح: هل أنتم "تاركو" لي أمرائي بغير نون وهي لغة، وروى بثبوتها. وح: ما "ترك" صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر يعني بعد وفد عبد القيس وهذا من خصائصه. وح: أطعم خبزاً ولحماً حتى "تركوه" أي حتى شبعوا وتركوه. وح: قبة "تركية" أي صغيرة من لبود. ك: ائذن لي "فلنترك" لابن أختنا، هو بالجزم، ولو صح بالنصب فبتقدير مبتدأ أي فالإذن للترك. وح: من "ترك" الدعوى يجيء في شر الطعام. وح: إن "أترك" فقد ترك من هو خير مني، أي ترك التصريح بالشخص المعين، وإلا فقد نصب الأدلة على خلافة الصديق. غ: "و"تركنا" عليه في الآخرين" أي أبقينا له ذكراً حسناً.
[تره] نه فيه: "الترهات" كناية عن الأباطيل، جمع ترهة بضم تاء وفتح راء مشددة وهي في الأصل الطرق الصغار المتشعبة عن الطريق الأعظم. وفيه: من
اسم الکتاب : مجمع بحار الأنوار المؤلف : الفَتَّنِي الجزء : 1 صفحة : 261