responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع بحار الأنوار المؤلف : الفَتَّنِي    الجزء : 1  صفحة : 193
[بعض] نه فيه: "البعوض" البق وقيل: صغاره جمع بعوضة. ن: أصابني "بعض" الشيء أي العمى أو ضعف البصر وسماه عمياً في أخرى لقربه منها. غ: يصبكم "بعض" الذي يعدكم أي عذاب الدنيا. ك: قال "بعض" الناس، قال مشايخنا إذا قال البخاري بعض الناس أراد به الحنفية وقيل: أراد ذلك غالباً، وقيل أراده في مقام التعيير والتشنيع، ونحن نجمع شرح غوامض ما وقع تحت لفظ قال بعض الناس إذ لا يناسب ذكر حرف ما لعدم خصوصيته بشيء منه فنقول: يريد أن قولهم إن أخدمتك العبد عارية، وكسوتك هبة تحكم مع أن قصة هاجر تدل أنها هبة. ابن بطال: لا خلاف إن أخدمتك لا يقتضي التمليك، ودليل التمليك في قصة هاجر فأعطوها. وقال أيضاً: لا يجوز شهادة القاذف وإن تاب ثم قال يعني أن الحنفية ناقضوا حيث لم يجوزوا شهادة القاذف وصح النكاح بشهادته وتحكموا حيث جوزوه بشهادة المحدود دون العبد مع أنهما ناقصان عندهم وخصصوا شهادة الهلال من سائر الشهادات. وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره بسوء الظن للورثة ثم استحسن فجوز إقراره بالوديعة أي الحنفية لا يجوز إقرار المريض لبعض الورثة لأنه مظنة أنه يريد به الإساءة بالآخر ثم ناقضوا حيث جوزوا إقراره للورثة بالوديعة ونحوه بمجرد الاستحسان من غير دليل يدل على امتناع ذلك وجواز هذه، ثم رد عليهم بأنه سوء ظن به، وبأنه لا يحل مال المسلمين أي المقر له لحديث إذا ائتمن خان. وقال أيضاً: لا حد ولا لعان ثم زعم أنهم أن طلقوا يقع يعني أنهم تحكموا حيث اعتبروا إشارة الأخرس في الطلاق دون الحد واللعان. ز: قال المذنب لعل الحافظ ذهل عن حديث ادرؤا الحدود بالشبهات، وثلاثة هزلها جد. ك: قوله: وإلا بطل الطلاق والقذف أي إن لم يقولوا بالفرق فذلك بطلان كلها لا بطلان القذف فقط، وكذا العتق أيضاً حكمه حكم القذف فيجب أن يبطل أيضاً. وقال أيضاً: الرمان والنخل ليس بفاكهة، أراد أبا حنيفة حيث قال لا يحنث بأكلهما من

اسم الکتاب : مجمع بحار الأنوار المؤلف : الفَتَّنِي    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست