responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد المؤلف : التُّسُولي    الجزء : 1  صفحة : 242
تتوجّه اليوم مطلقاً، إلاّ فيما فيه معرّة 1 - كدعوى السرقة- فإنها لا تلحق من لا تليق به - ممّن شهد فيه بالخير- ومخالطة أهله- اتفاقاً) وعليه: فتجب اليمين في مسألة العين مطلقاً، والله أعلم.

المعرّة: الاثم. (الزاوي- ترتيب القاموس: 3/ 186).
اسم الکتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد المؤلف : التُّسُولي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست