responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد المؤلف : التُّسُولي    الجزء : 1  صفحة : 155
وكان زمانه زمان هرج [1] وفتن) [2] اهـ كلام سيدى العربي باختصار.
ثم قال الشيخ "ميّارة"- إثر ما مرّ عنه-: (وقد يشهد للعقوبة بالمال حديث التنفيل [3]، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجدتموه يصيد في حرم المدينة فخذوا سلبه" [4].
قال عياض [5]: "لم يأخذ به من أئمة الفتوى إلاّ الشافعي في قول له قديم، وخالفه أئمة الأمصار" [6].

[1] - الهرج: الفتنة والاختلاط، وبابه: ضرب. (الرازي- مختار الصحاح: 549).
[2] - أورده السجلماسي فى "شرح نظم عمل فاس": 2/ 428، وزاد- في النقل عن العربي الفاسي- قوله: (فان صحّت نسبة الجواب له- أي لأبي جعفر الداودي- فهو محمول على اعتبار تعذر الحكم بغيرها كما في زماننا هذا).
[3] - النّفل- محركة-: الغنيمة، والهبة، جمعه: أنفال، ونفل، والنافلة: الغنيمة، والعطية. (ترتيب القاموس: 4/ 419).
[4] - أخرجه أبو داود في "السنن": 2/ 216 - 217، (كتاب: المناسك"باب: في تحريم المدينة، عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيت سعد بن أبي وقاص، أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلّموه فيه، فقال: (ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّم هذا الحرم، وقال: "من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابه" فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه).
وأحمد في "المسند": 1/ 170، نحوه.
وأورده القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن ": 6/ 306.
[5] - أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي: عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم، ولي قضاء سبتة وغرناطة، من تصانيفه: "الشفاء بتعريف حقوق المصطفى" و"ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك". مات (سنة 544هـ). (ابن بشكوال- الصلة: 2/ 453 - 454، الضبي- بغية الملتمس: 437، ابن خلكان- وفيات: 1/ 392، كبرى زاده- مفتاح السعادة: 2/ 19).
[6] - قال الشوكاني: (وقد حكى ابن قدامة عن أحمد في احدى الروايتين القول به، قال: "وروى ذلك عن ابن أبي ذئب وابن المنذر" وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلاّ الشافعي في قوله القديم)، (نيل الأوطار: 5/ 34).
اسم الکتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد المؤلف : التُّسُولي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست