responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد المؤلف : التُّسُولي    الجزء : 1  صفحة : 127
قال في "العتيبة" [1]: (قد أمر مالك: بضرب شخص وجد مع صبي في سطح المسجد، قد جرّد، وضمّه إلى صدره، أربعمائة سوط، فانتفخ ومات، ولم يستعظم ذلك مالك) [2].
فهذه النصوص كلها صريحة في وجوب العقاب، لمن ارتكب معصية، كتماناً كانت أو غيره، وهل يعدل عن التعزير إلى إغرامه المال؟ سيأتي ذلك مبيّناً في الفصل الخامس- إنْ شاء الله- والله أعلم. [7/ب]

= زاد على الحدّ أو أتى على النفس" وله الاقدام ان ظن السلامة، فان ظن عدمها أو شك منع، "و" ان فعل مع الشك، "ضمن" دية "ما سرى" لنفس أو عضو على العاقلة، والإمام كواحد منهم ولا قصاص عليه).
[1] - وتسمى- أيضاً- "المستخرجة" وهى: لفقيه الأندلس، أبي عبد الله: محمد بن أحمد بن عبد العزيز، العتبي، القرطبي، المالكي. مات (سنة 255هـ)، وقيل (سنة 254هـ).
وكتابه هذا مطبوع مع البيان والتحصيل لابن رشد، وسمّى بذلك نسبة لصاحبه العتبى، وقد وضعه في مسائل مذهب الإمام مالك. (الضبي- بغية الملتمس: 48، ابن فرحون- الديباج المذهب: 238، حاجي خليفة- كشف الظنون: 2/ 1124، والزركلي- الأعلام: 5/ 307).
[2] - بحثت عنه بحثاً مضنياً في "العتيبة" ولم أقف عليه، ووقفت عليه في: شرح ابن رشد للعتيبة، وهو: "البيان والتحصيل": 16/ 278، كتاب: "الحدود".
اسم الکتاب : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد المؤلف : التُّسُولي    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست