responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 98
السؤال (430): إذا خافت المرأة نزول الحيض فهل لها أن تشترط عند إحرامها بحج أو عمرة؟
الجواب: نعم، لها ذلك وينفعها.

السؤال (431): ما حكم إذا خالف ترتيب الرمي جاهلاً؟
الجواب: إذا أمكن تدارك ذلك فإنه يعيد ما وقع في غير محله، وإذا لم يمكن فيذبح دمًا إن كان موسرًا ولا يجب ذلك؛ لأنه جاهل.

السؤال (432): هل قصر الصلاة في الحج قصر سفر أو نسك؟ وما حكم قصر أهل مكة؟
الجواب: بل هو قصر سفر وأهل مكة لا يقصرون في منى؛ لأن منى داخل مكة الآن، وما عداها كعرفة ومزدلفة فلهم القصر فيهما.

السؤال (433): ما حكم رمي جمرة العقبة من الخلف؟
الجواب: إذا وقع في الحوض أجزأ.

السؤال (434): تعدى شخص الميقات ناويًا العمرة فلما قيل له: ارجع إلى الميقات وإلا عليك دم فقال: إذًا لا أعتمر، فما حكم ذلك؟ وهل هو بالخيار إما أن يرجع ولا يفدي أو يحرم من مكانه ويفدي؟
الجواب: إذا قال: لا أريد العمرة بعد أن قيل له ذلك فلا بأس إلا إذا كانت العمرة واجبة في حقه فيلزم بالرجوع وهو ليس بالخيار، بل يلزمه الرجوع [1] إن أراد العمرة ما لم يتعذر ذلك.

[1] وكذا قال شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما سألته في الطائف هذا السؤال في 28/ 2/1414هـ
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست