responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 94
الحج والعمرة
السؤال (408): هل تكفي نية الدخول في النسك؟
الجواب: نعم تكفي.

السؤال (409): ما حكم عقد الرداء بأن يجعل له مشبك أو زرار؟
الجواب: أما المشبك فيجوز وأما الزرار فلا؛ لأنه يشبه حينئذ الثوب.

السؤال (410): ما حكم إذا قصد المحرم بما يحمله على رأسه التغطية؟
الجواب: أما بلا قصد فلا بأس به، وأما مع القصد فلا يجوز.

السؤال (411): ما حكم لو وضع المحرم يده على رأسه سواء قصد التغطية أم لا؟
الجواب: لا بأس به مطلقًا.

السؤال (412): ما حكم لو نام المحرم على مخدة يغوص فيها رأسه؟
الجواب: لا بأس به.

السؤال (413): ما هو ضابط الطيب الذي ينهى عنه المحرم؟
الجواب: الضابط هو ما اتخذه الناس طيبًا كالزعفران والريحان، وأما النعناع فلا ولو وضع يده على ما لا يعلق منه شيءٌ ككافور فلا بأس به.

السؤال (414): ما حكم من كان مقيمًا دون المواقيت ثم ذهب خارج المواقيت فهل يحرم من الميقات الذي يمر به أم يحرم من أهله؟
الجواب: إذا كان نوى فإنه يحرم من الميقات، وأما إذا أراد الرجوع إلى أهله فإنه يحرم من أهله وإن كان قد نوى الحج.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست