responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 89
شيءٌ، وأما إذا خرجت من فمه فإلى التحريم أقرب كما لو ابتلعها من الجدار ونحوه وكذلك الصلاة لا تبطل لو ابتلع النخامة. قلت: سمعته في شرح الكافي يجزم بتحريم ابتلاع النخامة إذا كانت في فمه وأمكنه إخراجها وأما التفطير فلم يتغير رأي الشيخ في ذلك، وسألت شيخنا رحمه الله عن ذلك فقال بقول الفقهاء أنه يحرم بلعها وتفطر.

السؤال (385): هل يجوز للإنسان أن يصوم الدهر كله بحجة أن الصوم له وجاء؟
الجواب: نعم، له أن يصوم الدهر كله إذا كان لا تضعف شهوته إلا بذلك؛ لأنه يكون حينئذٍ دواءً.

السؤال (386): من كان لا يستطيع الصيام ووجب في حقه إطعام مسكين كل يوم، فهل له أن يطعم ثلاثين مسكينًا أول الشهر؟
الجواب: لا، إنما يطعم كل يوم بيومه أو يؤخر ذلك إلى آخر الشهر ولا يطعم أول الشهر عن الأيام القادمة؛ لأنه لم يجب عليه صيامها.

السؤال (387): إذا مات من عليه صيام شهرين متتابعين فهل يجزئ أن يصوم ستون شخصًا في يوم واحد؟
الجواب: لا يجزئ؛ لأنه بذلك لا يحصل الشرط وهو التتابع.

السؤال (388): ما حكم استعمال البخور في أثناء الصوم؟
الجواب: لا بأس به ولكن لا يستنشقه.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست