responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 83
السؤال (356): طلب مني بعض المستخدمين أن أسلفه مبلغًا ليشتري به ملابس للعيد فهل له ذلك؟ وإذا كان الجواب بنعم، هلي يجوز أن أعطيه من الزكاة؟
الجواب: يجوز أن يعطى سلفة إذا كان يرجو قضاءً، ويجوز أيضًا أن يعطى من الزكاة؛ لأن هذا من الحاجات اليوم.

السؤال (357): هل في المال المساهم فيه في أرض ونحوها زكاة؟
الجواب: نعم، فيه زكاة في رأس المال والربح إذا حال عليه الحول.

السؤال (358): إذا اشترى شخص أرضًا للسكن ثم أراد بيعها وحال الحول فهل يزكيها؟
الجواب: إذا أراد الربح فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول، وأما إذا أراد بيعها بأي سعر فلا زكاة عليه ولو قال: إذا بيعت بسعر زين بعتها فإنه لا زكاة عليه.

السؤال (359): إذا وجب علي من عنده غنم سائمة إخراج شاة للزكاة فهل يجوز له أن يذبحها أجزاء ويوزعها علي المستحقين أو يصنع طعامًا ويدعو عليها المساكين؟
الجواب: لا يجوز ذلك بل يدفعها لمستحقيها حية فإن قالوا: اذبحها لنا فذاك وإلا فلا.

السؤال (360): رجل عنده صدقة للتوزيع فهل يجوز له أن يعطيها عاملًا عنده لكي ينصح في العمل؟
الجواب: لا يجوز؛ لأن هذه صدقة لله.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست