responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 80
الزكاة
السؤال (341): ما حكم دفع الزكاة أو الصدقة لمدخن؟
الجواب: يشترط عليه أن لا يصرفها في التدخين، فإن وثقت به فأعطه وإلا فلا.

السؤال (342): أم كانت تخفي بعض مال ولدها فلما مرت سنتان على المال أخرجته فأعطته إياه فهل عليه زكاة؟
الجواب: يخرج زكاة سنة واحدة.

السؤال (343): إذا فعل الابن حادثًا بالسيارة وأتلف سيارة الغير فهل يجوز للأب أن يدفع زكاته للابن في هذه الحال؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك إذا كان الابن غير قادر.

السؤال (344): إذا احتاج إنسان للسفر إلى بلد معين وليس معه دراهم، فهل تجوز له الزكاة؟
الجواب: نعم؛ لأنه محتاج كأن يطلب من قبل أبيه أو أمه ونحو ذلك.

السؤال (345): إذا قال لي إنسان: أنا محتاج للزكاة فأعطني إياها أو سلفني، فأعطيته مالًا ونويت إن كانت الزكاة تجوز له فزكاة وإلا فسلف، فما حكم ذلك؟
الجواب: يجوز ذلك.

السؤال (346): إذا كان غارمًا لغيره ولكنه دفع الدراهم فهل له الرجوع في أخذ ذلك من الزكاة؟
الجواب: لا؛ لأنه حينئذ لا يكون غارمًا؛ لأن الغارم هو المدين. فقلت له: إنما دفع ليرجع في ذلك فقال رحمه الله: هكذا قال الفقهاء.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست