اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 77
فإنه يدل على أن النهي في حديث أبي هريرة [1] للتحريم والمذهب للكراهة.
السؤال (331): ما حكم صلاة المأموم جالسًا مع القدرة على القيام خلف إمام قائم في نفل؟
الجواب: لا يجوز؛ لأنه لما صلى خلف إمام صارت صلاته تابعة لصلاة الإمام لقوله صلي الله عليه وسلم: «إذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا» [2].
السؤال (332): تيقن مأموم أن إمامه نقص في صلاته ركعة فما هو الواجب عليه فعله إذا كان عليه قضاء وإذا لم يكن عليه قضاء؟
الجواب: إذا تيقن ذلك فإن عليه أن يأتي بهذه الركعة سواء كان عليه قضاء أم لم يكن؛ لأنه قد تيقن ذلك ولا يلتفت إلى يقين غيره ولو كثروا.
السؤال (333): ما حكم السفر للصلاة على الجنازة؟ حيث سافر الكثير للصلاة على جنازة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ([3])؟
الجواب: فأجاب رحمه الله: ما فيه شيء لكني أري ألا يسافر إلا لقريب أو من يفقد، والدولة-جزاها الله خيرًا- أمرت بأن يُصلى عليه في كل الجوامع فالمقصود حاصل بلا سفر لكي لا يسافر إلى القبور. [1] رواه البخاري {359}، ومسلم {368} بلفظ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس علي عاتقيه منه شيء» واللفظ لمسلم. [2] متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه، ورواه مسلم عن جابر رضي الله عنه. [3] توفي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بتاريخ27/ 1/1420هـ وكان هذا السؤال بتاريخ 12/ 2/1420هـ
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 77