responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 73
السؤال (316): إذا قلنا: إن التصفيق جائز فما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما التصفيق للنساء» ([1]
الجواب: أن هذا في الصلاة والذين منعوا التصفيق قالوا: إنه تشبه بالكفار والكفار إنما فعلوه تعبدًا.

السؤال (317): إذا دخل المسجد وهم سجود فكبر للإحرام ولم يتابع بل ظل واقفًا فما حكم ذلك.
الجواب: لا أعلم.

السؤال (318): إذا دخل الإنسان المسجد ولم يجد سترة يصلي إليها النافلة إلا في مكان بعيد عن الصف الأول، فأيهم أفضل الصلاة إلى سترة مع العبد عن الصف الأول أو الصلاة في الصف الأول بدون سترة؟
الجواب: الأفضل الثاني، وهو الصلاة في الصف الأول؛ لأنه يتعلق بالفريضة وذاك يتعلق بالنافلة [2].

السؤال (319): يستحب الفقهاء القبر عند رجل صالح فما رأيكم؟
الجواب: فقال الشيخ رحمه الله: هكذا قال الفقهاء، وقد يستدل لهم

[1] متفق عليه من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنهما.
[2] قلت: روي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: «كان المؤذن إذا أذن قيام ناس من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلي الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل الغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، لفظه للبخاري، وفي لفظ لمسلم: «حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، فظاهر الحديث يخالف ما قروه الشيخ رحمه الله هنا ووجهه أن الإنسان مأمور بتكميل العبادة التي شرع فيها حسب الاستطاعة وهو هنا مستطيع، والله أعلم.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست