responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 72
السؤال (312): ما حكم الكتابة على القبور؟
الجواب: الصحيح جواز كتابة الاسم كما اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي وعندنا قبور مكتوب عليها أسماء المقبورين ولم يقع فيها غلو.

السؤال (313): ما حكم المشي بين القبور بالنعال؟
الجواب: لا ينبغي المشي بين القبور بالنعال وأما المشي بالنعال في المقبرة فلا بأس به لحديث: «يسمع قرع نعالهم» [1]، ويجوز المشي بين القبور بالنعل للحاجة.

السؤال (314): ما حكم إنارة سور المقبرة؟
الجواب: إذا كان امتدادًا لإضاءة الشارع فلا بأس به، وأما وضع أنوار على سورها بالإضافة إلى إضاءة الشارع فأكره ذلك.

السؤال (315): ألا يدل حديث أبي بكرة في سقوط الفاتحة [2] على وجوبها في حق المأموم وأنها ليست بركن؟
الجواب: سبق أن ناقشت معي هذه المسألة وقلت لك: إنها ركن علي المأموم لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» [3]، وإنما سقطت في هذه الصورة لسقوط محلها وهو القيان.

[1] متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ولفظه» إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه-وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا-أتاه ملكان فيقعدانه فيقولن. . .» الحديث.
[2] روي البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلي الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم فقال:» زادك الله حرصًا ولا تعد».
[3] متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست