responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 67
السؤال (293): ما حكم ظهور شيء من الصدر أو الظهر في أثناء الصلاة؟ وهل الأمر بستر العاتق أمر بسترهما؟
الجواب: هما في الحقيقة متلازمان فيلزم من ستر العاتق ستر الظهر والصدر، ولكن لو ظهر من الظهر أو الصدر شيء وكان ذلك فوق السرة فلا بأس به.

السؤال (294): لو صلى إنسان وهو مسبل إزاره فهل تبطل صلاته؟
الجواب: لا، الذي أرى أن صلاته صحيحة، ولكنه آثم.

السؤال (295): وسألته رحمه الله عن وجود أكثر من صبي غير مميز في الصف هل وجودهم قاطعًا للصف؟
الجواب: قلت: لم يبت الشيخ رحمه الله في مسألة القطع إلا أنه قال: الأحسن أن يفرق بين هؤلاء الصبية.

السؤال (296): هل يكبر التكبير المقيد خلف صلاة العيد وخلف صلاة مقضية؟
الجواب: لا يكبر إنما هو خاص بالمكتوبات وتعرف أنه ما فيه أدلة من السنة في ذلك وقول الفقهاء: إنه يكبر خلف المقضية إذا قضاها في أيام التكبير فيه نظر.

السؤال (297): يجوز الفقهاء أداء صلاة الكسوف في البيت، لكن ورد في بعض الأحاديث «فافزعوا إلى المساجد» [1] فما رأيكم؟
الجواب: فقال رحمه الله: قد تكون هذه الرواية شاذة. قلت له: إن الطريق مغاير ومن رواية صاحبي آخر فقال رحمه الله: حتى ولو كان هذا الإمام

[1] رواه أحمد {23629} عن يحي بن آدم: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد به. ورجاله ثقات.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست