responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 65
السؤال (285): هل يجوز للمسافر إذا دخل بلدًا وهو يريد أن يقيم فيه أيامًا الجمع بين الظهرين والعشاءين؛ لأنه إذا جمع لم يصلِّ العصر والعشاء مع الجماعة مع أنه يسمع النداء؟
الجواب: نعم، إذا قلنا بجواز الجمع للمسافر النازل فله أن يجمع بين الظهرين والعشاءين جمع تقديم؛ لأنه صلي العصر والعشاء قبل أن يخاطب بهما.

السؤال (286): قول الفقهاء: «إذا بلغ الصبي بعد أن صلى الظهر يوم الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة فإن صلوا أعاد الظهر» هل قولهم صحيح؟
الجواب: ليس بصحيح؛ لأن الصبي فعل ما أمر به استحبابًا.

السؤال (287): علل بعض الفقهاء عدم انعقاد الجمعة بالعبد والمسافر بقوله: لو انعقدت بهم لانعقدت بهم منفردين كالأحرار المقيمين. فهل هذا صحيح؟
الجواب: ليس بصحيح؛ لأنه إنما انعقدت بهم تبعًا لغيرهم، فإذا قلنا: إنها تنعقد بهم لا يلزمنا ما قال الفقهاء.

السؤال (288): هل ينبني على خلاف الفقهاء في كون صلاة الجمعة صلاة مستقلة شيء؟
الجواب: لا أعلم شيئًا الآن، لكن راجع «الإنصاف» فلعله يذكر شيئًا من ذلك.

السؤال (289): إذا أدرك المسافر التشهد من صلاة الجمعة فهل يصلي ظهرًا مقصورة؟
الجواب: نعم، إذا كان مسافرًا فإنه يصليها ظهرًا مقصورة.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست