responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 63
السؤال (276): هل الترتيب بين المجموعتين شرط مطلقًا أو مع الذكر؟
الجواب: الراجح أنه ليس شرطًا مطلقًا، بل يسقط بالنسيان.

السؤال (277): نوى شخص أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير ثم لم يصلهما حتى بقي من وقت العصر ما لا يسع إلا لواحدة منهما، فهل يرتب هنا أو يصلي العصر أولاً؟
الجواب: فقال الشيخ رحمه الله: هل هو ناسي. فقلت له: لا، بل متعمد فقال: في هذه الحالة لو صلى الظهر لم تقبل منه فنقول: صلِّ العصر وأما الظهر فتب إلى الله منها، والله أعلم.

السؤال (278): لو وقع عذر يبيح الجمع بين الصلاتين كمطر ولكن أبى الإمام الجمع فهل للمأمومين الجمع؟
الجواب: لا، يصلون في بيوتهم الصلاة في وقتها.

السؤال (279): وسألته عن رجل ذهب إلى المطار للسفر والمطار خارج البلد إلا أنه ليس عنده حجز مؤكد بل في قائمة الانتظار، فهل يجوز له القصر؟
الجواب: فقال رحمه الله: إذا لم يكن عنده عزم علي السفر فإن الأحوط له أن يتم الصلاة.

السؤال (280): إذا سمع المسافر النداء للصلاة وهو ما زال في بلده. فهل يلزم بالصلاة مع الجماعة أو يمضي في سفره؟
الجواب: لا يلزمه أن يجيب النداء بل يمضي في سفره.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست