responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 52
السؤال (228) هل تلحق صلاة الراتبة في مكتب (العمل) وبيت القريب بصلاته في بيته؟
الجواب: نعم، تلحق إن شاء الله.

السؤال (229): هل الصف الأول من الدور الثاني والسطح في المسجد الحرام مثل الصف الأول تحته أم هناك فرق؟
الجواب: الظاهر أن الأرضي الذي فيه الإمام هو الأفضل مطلقًا؛ لأنه هو الذي فيه الإمام.

السؤال (230): إذا كان أكثر الجماعة يكرهون إمامهم بحق إلا أن هذا المسجد يصلي فيه غير الجماعة الراتبة، فهل العبرة بكراهة الجماعة الراتبة أو بمجموع من في المسجد؟
الجواب: العبرة بالجماعة الراتبة.

السؤال (231) ما حكم لو صلى شخص الفجر خلف من يصلي صلاة الاستسقاء وكذا صلاة الكسوف؟
الجواب: يجوز أن يصلي الفجر خلف من يصلي صلاة الاستسقاء، وقد يقال بالمنع لوجود تكبيرات زوائد، وأما صلاة الكسوف فلا؛ لأن المخالفة فيها ظاهرة، بل يصلي الفجر منفردًا ثم يدخل معهم.

السؤال (232): إذا أحرم الإمام أو المأموم بصلاة حاضرة ثم تذكر أن عليه صلاة فائتة فما يفعل؟
الجواب: يمضي فيها ثم يقضي الفائتة وكذا المنفرد.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست