responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 51
السؤال (223): ما حكم ضرب من يعبث في الصلاة من الأطفال أثناء الصلاة؟
الجواب: أخشى إن ضربه بكى فأشغله ولكن يسلك أيسر الطرق.

السؤال (224): إذا كانت المرأة قارئة والرجل أميًا فهل تؤمه في الصلاة؟
الجواب: لا يمكن أن تؤم المرأة الرجل في الصلاة بحال من الأحوال ولو كانت قارئة وهو أمي بل يصلون فرادى.

السؤال (225): ثبت في الصحيح [1] أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الفريضة في بيته عندما سقط من فرسه فما وجه هذا الحديث؟
الجواب: أن هذا وأشباهه من المتشابه فيرد إلى المحكم فيحتمل أنهم فاتتهم الصلاة أو غير ذلك المهم أنها واقعة عين.
وأوردت عليه رحمه الله قول القاضي أن الصحابة الذين صلوا في المسجد صلوا بصلاته فقال: ليس بصحيح فإن الحجرة شرق المسجد، والله أعلم.

السؤال (226): ما حكم إذا شك وهو في التشهد الأخير هل هذا التشهد للشفع أم للوتر، وهو من عادته الفصل بين الشفع والوتر؟
الجواب: يجعل هذا التشهد للشفع فيتمه ثم يأتي بالوتر.

السؤال (227): ما حكم إمامة من عدم الماء والتراب؟
الجواب: الصحيح أنها تصح خلافًا للمذهب وتصوير المسألة على المذهب سهل لأنهم يرون أن التيمم خاص بالتراب دون ما عداه.

[1] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجش شقه الأيمن فدخلنا عله تعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا. . . . الحديث رواه البخاري ومسلم
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست