responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 48
السؤال (209): إذا تبايع رجلان بعد نداء الجمعة الثاني فإن البيع لا يصلح؛ وذلك لأن النهي عائد إلى نفس المعاملة وقلنا بصحة إمامة من أم الناس بلا إذن الإمام أو عذره مع أن النهي عائد إلى ذات الإمامة فما هو الفرق؟
الجواب: الفرق أن هذا حق لله والإمامة حق للمخلوق. فقلت له: هل هذا فرق
موجب للتفريق فقال: هو فرق لا بأس به.

السؤال (210): يقول بعض العلماء إن الخمرة التي يصلى عليها تكون قدر الوجه أفلا يكون فيه تشبهًا بالرافضة؟
الجواب: الظاهر أنها قدر الوجه واليدين فيفارق فعل الرافضة.

السؤال (211): إذا دخل المأموم والإمام راكع فكبر تكبيرة نوى بها الإحرام والركوع فهل يصح؟
الجواب: لا يصح ذلك.

السؤال (212): وإذا كبر ولم ينو شيئًا؟
الجواب: كذلك لا يصح.

السؤال (213): يقول بعض الفقهاء: لا يقصد المسجد لإعادة الجماعة ولو صلى وحده فهل هذا صحيح؟
الجواب: قد يقال هذا؛ لأنه أدى فرضه وبرئت الذمة وقد يقال: إنه يقصد المسجد ليصلي جماعة لأنه أكمل.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست