responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 45
السؤال (193): إذا دخل وقت النهى وهو في نافلة فما حكم ذلك؟
الجواب: يتمها خفيفة.

السؤال (194): إذا نذر صلاة في وقت النهى فما الحكم؟
الجواب: إذا نذر في وقت النهى فلا ينعقد النذر؛ لأنه نذر معصية وعليه كفارة يمين وأما إذا أطلق في نذره فلا يجوز أن يصلي في وقت النهي.

السؤال (195): يدعو بعض الأئمة بقوله: «اللهم نجنا من ضمة القبر»، فما حكم هذا الدعاء؟
الجواب: إن صح حديث سعد بن معاذ [1] فإن هذا يكون من الاعتداء في الدعاء ويكفي أن يتعوذ من عذاب القبر.

السؤال (196): هل تجوز الصلاة على القبر في وقت النهي؟
الجواب: لا تجوز.

السؤال (197): إذا تكرر تلاوة آية فيها سجدة فما حكم ذلك؟
الجواب: يكفي سجوده لها مرة واحدة وإن كان سجوده في أول مرة تلا الآية.

السؤال (198): إذا كان يصلى في مصلى أربعة فروض في اليوم الواحد فهل يعطى حكم المسجد؟
الجواب: ليس له حكم المسجد فيجوز أن يدخله الكافر، وليس له تحية

[1] رواه النسائي من حديث ابن عمر واختلف في وصله وإرساله والراجح إرساله، انظر: «علل ابن أبى حاتم رقم [2599، ورواه أحمد [24283] عن عائشة، واختلف فيه على نافع في تسمية شيخه والصواب رواية من رواه عن نافع عن صفية بنت أبى عبيد عنها، قال: الدارقطني «العلل» فالسند صحيح، والله أعلم.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست