responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 38
إتمامها كأن أقيمت الصلاة وهو في الركعة الثانية فقال: ما هو فيه أفضل من إدراك تكبيرة الإحرام.

السؤال (156): قوم مسافرون عزموا على تأخير صلاة الظهر إلى العصر جمعا ثم وصلوا مطار الرياض وهم من أهل الرياض فهل يقصرون ويجمعون في المطار؟
الجواب: نعم.

السؤال (157): هل الذي تفوته دائمًا بعض الصلاة يأثم؟
الجواب: لا يأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [1].

السؤال (158): ما حكم لبس المرأة النقاب في الصلاة؟
الجواب: يكره لعدم مباشرة العضو الأرض في السجود.

السؤال (159): هل يحتسب المسبوق بالركعة الزائدة؟
الجواب: نعم، حتى وإن علم أن الإمام في زائدة لاحتمال أن الإمام نسي أن يقرأ الفاتحة.

السؤال (160): هل يتابع المسبوق بركعة الإمام إذا قام إلى ثالثة في فجر مع أن المأموم قد سمع الإمام وهو يجهر بالفاتحة؟
الجواب: لا يتابعه في هذه الحالة؛ لأنه يعلم خطأه وقول الفقهاء: إن صلاة الإمام تبطل مطلقًا ليس بصحيح.

[1] متفق عليه من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست