responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 35
السؤال (143): ما حكم الزيادة على التسبيح ونحوه من الأذكار التي بعد الصلاة؟
الجواب: جائز لكن لا ينوي أنه من التسبيح المقيد، بل من المطلق ويثاب عليه ثواب التسبيح المطلق. قلت: فإن خشي أن يظن أن الزيادة سنة خالصة وأن يسن الجهر بالذكر بعد الصلاة فقال رحمه الله: إن خشي ذلك فلا يزيد.

السؤال (144): إذا خشي من رد المرأة حين مرورها وهو يصلى أن يقع في فتنة فهل له تركها؟
الجواب: لا، بل يردها [1].

السؤال (145): إذا أتم المسافر خلف الإمام المقيم فهل يصلي السنة الراتبة البعدية إذا كان لها سنة راتبة؟
الجواب: لا، كالمغرب تصلي تامة بلا قصر ومع ذلك لا تصلي الراتبة بعدها [2].

السؤال (146): ما حكم الصلاة في الكنيسة؟
الجواب: إذا لم يكن فيها صور فلا بأس.

السؤال (147): ما حكم الاجتماع للتعزية؟
الجواب: فقهاؤنا يقولون: مكروه وإذا أراد أن يعزيه فإنه يعزيه في المسجد ونحو ذلك وإذا كانت امرأة فبالهاتف.

[1] قلت: وكذا قال شيخنا ابن باز رحمه الله.
[2] قلت: وقال شيخنا ابن باز رحمه الله: إذا أتم تنفل وإذا قصر ترك.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست