responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 33
السؤال (131): من له زوجة في بلد هل يتم أو يقصر؟
الجواب: إذا كان مسافرًا فإنه يقصر إلا إذا كان قد اتخذه موطنًا كالذين يذهبون إلى الطائف فإنه يتم فالعبرة الاستيطان لا الزواج.

السؤال (132): هل يجوز جمع التقديم بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء مع جزمه بأنه سيصل بلده قبل دخول وقت الثانية؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك.

السؤال (133): إذا زاد ذكرا مشروعًا في غير محله كأن قرأ سورة قصيرة بعد الفاتحة في الركعة الأخيرة من المغرب أو الركعتين الأخيرتين من الرباعية فهل يسجد للسهو، وكذلك لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟
الجواب: إذا زاد ذكرًا في غير محله فإنه يشرع له سجود السهو، وأما إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فلا بأس؛ لأن بعض العلماء قال بسنيته، وإن قاله ناسيًا فإنه يسن له سجود السهو.

السؤال (134): ما حكم نسيان سجود السهو؟
الجواب: إذا تذكره يسجد ما لم يطل الفصل وهو نحو خمس دقائق، وقول الفقهاء: ما لم يخرج من المسجد؛ أي: ما لم يطل الفصل.

السؤال (135): ما حكم من وضع يدًا وحدة على خاصرته في الصلاة؟
الجواب: وضع اليدين كلتيهما واضح النهى عنه، وأما اليد الواحدة فلا أدرى، ولكن فيه تفويت سنة.

السؤال (136): ما حكم وضع المدخنة أو الدفاية أمام المصلين؟
الجواب: لا بأس به.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست