responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 29
السؤال (113): لكن ما حكم إذا رأت الدم في الشهر الرابع، ثم سقط الجنين وقال الأطباء: إن الجنين ميت لما كان عمره ثلاثة أسابيع فهل تقضى الصلوات التي تركتها بناء على أنه كان حيًا وسقط بعد التخلق؟
الجواب: إذا كان الأمر ما ذكر فإنه يكون دم فساد وتقضى ما تركت من الصلوات.

السؤال (114): ما حكم السؤال عن اللحم المقدم للأكل هل هو لحم جزور أم لا؟
الجواب: لا يلزمه السؤال إلا إذا كان هناك قرائن.

السؤال (115): إذا تيمم ثم لبس جوربيه فهل له أن يمسح عليهما؟
الجواب: ليس له المسح، لا يمسح إلا إذا كانت الرجل مغسولة.

السؤال (116): ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن جامع زوجته ولم ينزل " اغسل ذكرك وما أصابك منها" أفلا يدل هذا على نجاسة رطوبة فرج المرأة؟
الجواب: لا يلزم هذا لأن هذا كان في أول الأمر ثم أمر بالغسل ولم يذكر فيه غسل ما أصاب من المرأة ثم لا يلزم من الأمر بالغسل النجاسة فقد يكون لإرادة التنظيف.

السؤال (117): شخص على يده بوية وأزال ما استطاع وعجز عن شيء منها فماذا يفعل؟
الجواب: فقال رحمه الله: إذا عجز عن إزالتها مسح عليها كالجبيرة فقلت له: هل يتيمم عنها فقال: لا، حكمها حكم الجبيرة.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست