responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 28
السؤال (107): كيف تمسح وهل يجب أن يمسح ما ظهر من الرأس وكذا الأذنين؟
الجواب: تمسح كل العمامة ولا يجب مسح ما ظهر من الرأس لأن الحكم صار للعمامة وكذا لا يجب مسح الأذنين.

السؤال (108): وسألته عن الوضوء للغضب إذا قلنا: إنه يرفع الحدث، فلماذا لا نقول: إن الغسل للجمعة يرفع حدث الجنابة؛ لأن كليهما تطهر مشروع؟
الجواب: فقال رحمه الله: ارتفاع الحدث من الوضوء للغضب في النفس منه شيء وكذا الغسل للجمعة؛ لأنه لم ينو ارتفاع الحدث فيهما بخلاف ما لو توضأ لقراءة القرآن فإنه يسن أن يكون على طهارة.

السؤال (109) هل يمسح على الربطة إذا ربطها على ألم من المفصل مثلا ولا يضره وصول الماء إلى مكان الألم لكن قال له الطبيب: أبق الربطة أسبوعا مثلا؟
الجواب: يمسح عليه ولو كان شهرا طالما يتضرر بفك الربطة.

السؤال (110): هل يقال ذكر دخول الخلاء والخروج منه إذا دخل لغير قضاء الحاجة؟
الجواب: لا؛ لأن تلاعب الشياطين قد لا يقع إلا عند قضاء الحاجة.

السؤال (111): إذا كان الطفل صغيرًا هل تلقنه أمه ذكر دخول الخلاء أم تقوله هي بنفسها؟
الجواب: إذا أمكن تلقينه فحسن وإلا فتقوله هي.

السؤال (112): ما حكم ما تراه الحامل من الدم؟ وما حكم إذا سقط الجنين؟
الجواب: كل ما تراه الحامل فهو دم فاسد إلا ما كان قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق فإنه نفاس وإذا سقط الجنين فإن كان بعد التخلق فهو دم نفاس وإلا فلا.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست