responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 26
المسح على العمامة فإنه يجوز أن يمسح على هذا الشعر المردود لأن العمامة منفصلة ويحصل بها وقاية الرأس وتدفئته.

السؤال (97): الحق الفقهاء بمدافعة الأخبثين الريح فكيف يتصور ذلك؟
الجواب: المراد من به سلس الريح فإنه يعذر عن حضور الجمعة والجماعة دفعا لأذيته وهو لا يأثم؛ لأنه معذور.

السؤال (98): قول شيخ الإسلام رحمه الله: «إذا أجنب وخاف إن اغتسل شط فيه» فإنه يتيمم هل هو وجيه؟
الجواب: نعم، له وجه إذا خاف ذلك لكن أخاف الشيطان يزين له ذلك.

السؤال (99): في حديث عمرو بن عبسة [1] قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ثم يمسح برأسه إلا خرت خطاياه رأسه من أطراف شعره مع الماء» فهل يؤخذ من هذا استحباب غسل الرأس كبقية الأعضاء خاصة أنه لا يمكن حمل الحديث على التغليب؟
الجواب: هذا من باب المشاكلة ولو كرر مسح الرأس ثلاثًا فإنه يكون غسلاً ولا يكون فيه خرور.

السؤال (100): إنسان أكل لحم جذور ثم توضأ ثم إنه بلع ما بين أسنانه فهل تنتقض طهارته؟
الجواب: نعم. فقلت له رحمه الله: هذا على القول بأن جميع أجزاء الإبل تنقض واضح لكن إن كان يرى أنه لا ينقض إلا اللحم (الهبر) فقال رحمه الله: يفتى نفسه.

[1] رواه مسلم.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست