responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 22
الطهارة
السؤال (75): هل يطهر جلد غير مأكول اللحم بالدباغ؟
الجواب: لا يطهر لقوله صلى الله عليه وسلم: «دباغ الجلود الميتة ذكاتها» [1].

السؤال (76): لو انغمس محدث حدثاً أصغر في ماء ناويًا رفع حدثه فهل يرتفع؟
الجواب: لا يرتفع؛ لأنه لابد من الترتيب في الوضوء.

السؤال (77): ما حكم خروج الريح من قبلي الرجل والمرأة؟
الجواب: لا ينقض! لأنه خارج غير معتاد.

السؤال (78): ما حكم الكلام في الحمام حال الوضوء؟
الجواب: لا يجوز.

السؤال (79): إذا كان الغلام الذكر يرضع لبنًا صناعيًا فهل ينضح بوله؟
الجواب: نعم حتى يتغذى غير اللبن.

السؤال (80): ما هي كيفية المسح على الخفين؟
الجواب: الأمر فيه واسع إن مسحتها جميعًا أو فرقهما.

السؤال (81): هل الأفضل أن سأل عن اللحم لاحتمال كونه جزوراً أولا أسأل؟
الجواب: الأفضل ألا تسأل إلا بقرينة. أظنه قال: ككبر العظم.

[1] رواه النسائي (7/ 174) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ: ‹‹ذكاة الميتة دباغها›› وسنده صحيح.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست