responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 179
السؤال (785): وسألته عن المصافحة عند المغادرة، أي: بعد أن صافحه عند اللقاء؟
الجواب: فقال: لا بأس بذلك، والناس يفعلونه اليوم.

السؤال (786): ما حكم ستر العورة في الظلمة والخلوة وعند الجماع؟
الجواب: أما ستر العورة في الظلمة والخلوة ففيه خلاف والاحتياط الستر، وأما عند الجماع فلا يجب الستر. فقلت له: هل يقال الأولى: الستر؟ فقال: لا.

السؤال (787): إذا كانت البنت قريبة من البلوغ فهل يجوز أن تسافر مع محرم أمها وأمها؟
الجواب: لا، لابد من محرم لها إلا إذا كان هناك ضرورة بحيث لو ذهبوا بقيت وحدها في البيت.

السؤال (788): هل يشرع إذا صعد أعلى البيت أو الدرج أن يكبر وإذا كان أسفله أن يسبِّح قياسًا على فعل الصحابة رضي الله عنهم ([1]
الجواب: لا يشرع ذلك بل هو خاص بالسفر [2].

السؤال (789): هل يعتد بخلاف الظاهرية؟
الجواب: نعم، بل قال ابن القيم: إنهم أحسن حالاً من أهل الرأي. فقلت

[1] رواه البخاري [2883] عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كنا إذا صعدنا كبَّرنا، وإذا نزلنا سبَّحنا». ووردت أحاديث أخرى في التكبير على الشَّرف وهى في الصحيح.
[2] قلت: وكذا قال شيخنا عبد العزيز رحمة الله على الجميع.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست