responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 178
السؤال (779): سبق أن سألتك عن الضرب على الجدار والباب ونحوهما ضربًا يشبه الأنغام، فقلت: لا بأس بذلك؛ لأنهما ليسا من آلات المعازف. ثم سمعتك تسأل نفس السؤال فقلت: إن أقل أحواله الكراهة فما رأيكم؟
الجواب: يمكن اختلف السؤال، وعلى كل حال أنا أرى أن تركه أولى خشية أن يُعتاد على ذلك ولا ينكر على فاعله؛ لأنه ليس من آلات المعازف.

السؤال (780): بعض القراء على المرضى يقرؤون بالميكروفون، فما حكم ذلك وإذا كان فيه إزعاج على الجيران فما حكمه؟
الجواب: إذا كان نافعًا فلا بأس به، وإذا كان فيه إزعاج للجيران فلا.

السؤال (781): فيه امرأة تبيع بضاعة على نساء فإذا سئلت: من صاحبة هذه البضاعة؟ تقول: امرأة (تريد نفسها) ولكنها تورِّى فما حكم ذلك؟
الجواب: لا بأس بذلك.

السؤال (782): ما حكم أخذ منديل من المسجد ثم وضعه في الجيب بلا استعمال؟
الجواب: أرى الناس يفعلون ذلك وما فيه شيء.

السؤال (783): إذا تساوت المصلحة والمفسدة فما الحكم؟
الجواب: يمنع؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

السؤال (784): ما حكم المصافحة عند الدخول في المجلس؟
الجواب: لم أرى فيها نصًّا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المجلس جلس حيث ينتهي به المجلس، وأما النصوص الواردة في المصافحة فإنها عند اللقاء.

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست