responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 176
إسرافًا، وبالنسبة لستر الجدران فيه فائدة وهو أنه يدفئ في فصل الشتاء ويبرد في فصل الصيف، فيجوز ما لم يصل إلى حد الإسراف.

السؤال (767): إذا أصيب بعض ماله بعين كسيارة ونحوها، فهل له أن يقرأ عليها وينفث أو يقرأ في ماء وتُمْسح بذلك الماء؟
الجواب: نعم، ما فيه بأس.

السؤال (768): قول العلماء: «حواء بنت آدم» هل هذا صحيح؟
الجواب: نعم، ما فيه شيء فهي خُلقت منه وإن كانت زوجته، كما كان أولاده يتزوج أحدهم من أخته.

السؤال (769): قولهم عمن ليس بسعودي: «أجنبي» هل فيه شيء؟
الجواب: لا، ما فيه شيء هذا من العرف.

السؤال (770): ما حكم دفن الطير ونحوه؟
الجواب: دفنه تعبدًا به بدعة لا أصل له، ولكن إذا دفنه بحيث لا يتأذى به الناس فلا بأس به.

السؤال (771): ما حكم وضع اليد على فخذ الغير؟
الجواب: لا أرى فيه بأسًا إلا أن يكون هناك فتنة.

السؤال (772): ينقض حكم الحاكم إذا خالف أربعة: (القرآن، السنة، الإجماع، ما يعتقده هو) فما المراد بهذا الرابع؟
الجواب: المراد بذلك أنه لو حكم مثلاً في الضحى بالشاهد واليمين ثم

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست