responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 168
متفرقات
السؤال (724): هل يجوز لأب أن يغتاب ابنه؟
الجواب: لا يجوز؛ لعموم النص.

السؤال (725): ما حكم إطلاق «الشيخ» على أرباب الدنيا؟
الجواب: لا بأس فيه.

السؤال (726): هل يجوز الأخذ باليد اليسرى مع اشتغال اليد اليمنى؟
الجواب: يجوز ذلك حتى المعطي لا أرى بأسًا بذلك.

السؤال (727): هل تنتفي الخلوة بالمميز؟
الجواب: لا تنتفي الخلوة إلا بمحرم، وهو البالغ العاقل.

السؤال (728): فيه نصوص تفيد إقرار اليهودي على دينه مع وجود دين النصارى فما رأيكم حفظكم الله؟
الجواب: يجب على اليهودي أن يدخل دين النصارى وإن لم يدخل فيه فهو كافر، وأما حديث: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب. . . . .» [1] فلا يعارض هذا؛ لأن المسيح عليه السلام عندما أرسل إلى بني إسرائيل صار هو نبيهم ورسولهم اليهود منهم والنصارى، فمثلاً عبد الله بن سلام كان

[1] رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فَغَدَاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران».
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست