responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 167
السؤال (720): هل حلق شعر الحاجب داخل في النتف، وإذا كان غير داخل في النتف فما الجواب عن قولكم: إنه إذا سقطت شعرة من الحاجب في العين فإنه يزيل قدر ما يؤذيه؟
الجواب: فأجاب رحمه الله: إذا كان الحلق يدخل لغة في معنى النتف فإنه يُمنع منه لكن الفقهاء قالوا: إن النمص هو النتف وعليه فالحلق جائز، وأما قولنا: إنه يزيل بقدر ما يؤذيه فهذا على سبيل الاحتياط.

السؤال (721): ما حكم زرار الذهب؟
الجواب: فأجاب رحمه الله: إذا كان للنساء، فلا بأس، وأما الرجال فلا لأنه ليس بتابع لأنه بإمكانه نزعه ووضعه في آخر، وأما حديث «نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا» [1] فهو خاص بالنساء لا الرجال، وهو حجة لمن يقول: لا يجوز إلا المقطع، لكن نقول: هذا مفهوم والمنطوق مقدمٌ عليه، وأما الزري على البشت فهو يسير تابع.

السؤال (722): ما حكم النقش على الخاتم بشيء فيه ذكر الله مثل: (سبحان الله، الحمد لله) ونحو ذلك؟
الجواب: فأجاب رحمه الله: تعرف أنه سوف يدخل به الخلاء فلا ينبغي نقش مثل هذا.

السؤال (723): يلبس بعض النساء طوقًا على رؤوسهن ويكون فيه شعر أو أسلاك حرير سود فهل هذا من الوصل المحرم؟
الجواب: لا لأنه متميز

[1] رواه أحمد والنسائي عن معاوية رضي الله عنه وسنده صحيح، لكن روى البخاري [5862] عن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أباه مخرمة قباءً من ديباج مزرَّر بالذهب، والله أعلم.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست