اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 163
كان يلبسه مثله فذاك. فقلت له: إنه يمتاز بالخفة فقال: هذه ميزة قد تكون زيادة السعر بسببها فلا بأس بذلك.
السؤال (697): ما حكم استعمال نظارة الذهب وقلم الذهب للرجل والمرأة؟
الجواب: أما المرأة فيجوز لها استعمال نظارة الذهب، وكذا قلم الذهب، وكذا يجوز للرجل استعمال قلم الذهب لكن لا يضعه في جيبه، لأنه حينئذٍ يكون من باب التحلِّي [1].
السؤال (698): ما حكم استعمال ميل من ذهب؟
الجواب: لا بأس بذلك.
السؤال (699): هل يجوز أن نقول لمن لبس ثوبًا قصيرًا إلى أنصاف ساقيه: إنه ثوب شهرة؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك باعتبار حال الناس اليوم.
السؤال (700): هل يجوز للرجل أخذ ما زاد من شعر حاجبه؟
الجواب: لا يجوز إلا إذا كانت عينه تتضرر به.
السؤال (701): هل حلق شعر الحاجب داخل في النتف؟ وإذا كان غير داخل فما الجواب عن قولكم: إنه إذا سقطت شعرة من الحاجب على العين فإنه يزيل قدر ما يؤذيه؟
الجواب: إذا كان الحلق يدخل لغة في معنى النتف منع منه لكن الفقهاء قالوا: النمص هو النتف وعليه فالحلق جائز، وأما قولنا: إنه يزيل بقدر ما يؤذيه، فهذا على سبيل الاحتياط. [1] يؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله المنع من استعمال نظارة الذهب بالنسبة للرجل، وسألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فقال: فيه نوع من التحلي وتركها أحوط، والله أعلم.
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 163