responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 162
السؤال (691): ما حكم استعمال القلم المذهَّب؟
الجواب: يجوز استعمال القلم المذهَّب في الكتابة ولكن لا يلبسه للتزيُّن به، ويجوز إهداؤه للكافر، ولكن للمصلحة كأن يكون قريبًا من باب صلة الرحم أو من باب التأليف ونحو ذلك.

السؤال (692): وما حكم استعمال القلم الذي ريشته فقط مذهَّبه؟
الجواب: يجوز استعماله ولبسه.

السؤال (693): ما حكم لبس حمَّالات الثديين (الستيانات)؟
الجواب: لا بأس بها عند الزوج وغيره من النساء.

السؤال (694): ما حكم إذا وضع في إناء نحاس يسير فضة ابتداءً، أي: بلا حاجة؟
الجواب: الظاهر التحريم.

السؤال (695): من كان في ميداليته شيء من ذكر الله، فهل له الدخول بها للخلاء مع إمكانه تغييرها، وهل يقال له: غيّرها؟
الجواب: لا بأس بذلك، ولا يقال له: غيرها، وإنما يقال له: تجنَّب ذلك.

السؤال (696): يوجد في الأسواق شماغ ملكي ثمنه [170] ريال فهل يجوز شراؤه أو يعد شراؤه إسرافًا؟
الجواب: إذا كان لباس مثله فلا يعيد إسرافًا، وأما لو اشتراه فقير فإنه إسراف فقلت: إذا اشتراه من راتبه مثلاً [7000] ريال فقال: على كل حال إذا

اسم الکتاب : الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست